أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكماً يقضي بإدانة الدكتور أحمد قليش، أستاذ القانون العام، بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكية، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ القذف والتشهير والإساءة بسبب الجنس.
وجاء هذا الحكم الاستئنافي ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر سابقاً ضد الدكتور قليش، على خلفية تدوينات وتصريحات اعتُبرت مسيئة وتمييزية في حق إحدى السيدات، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافها.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اعتمدت على مضامين منشورات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات اعتبرها القضاء تمس بالكرامة الإنسانية وتنطوي على تمييز جنسي صريح، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون الجنائي ولمقتضيات قانون الصحافة والنشر.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية والحقوقية، بين من اعتبر الحكم انتصاراً لكرامة المرأة وحماية للفضاء العمومي من خطاب الكراهية، وبين من رأى فيه إشارة قوية إلى أن حرية التعبير لا تعني المساس بالأشخاص أو الانتقاص من مكانتهم على أساس الجنس أو الهوية.
وبهذا الحكم، تؤكد محكمة الاستئناف بأكادير أن القانون فوق الجميع، وأن الخطاب الأكاديمي أو الإعلامي لا يمكن أن يكون غطاءً للإساءة أو التمييز، في وقت تتجه فيه الدولة المغربية إلى تعزيز قيم المساواة واحترام كرامة المواطنات والمواطنين في الفضاء العمومي الواقعي والرقمي على حد سواء.





تحية لقضاء الزريبة باسم صاحب الدجاجة وحكم بالبرأة ابتدائيا اوى اطفال قصر تمت ايهانتهم وتعذيبهم داخل الكوميساريات حكوموا ب 20 سنة دبا هذا النظام المخزني اشنو خصوا باستثناء رجال الامن الاحرار