بقلم عبد المجيد موميروس
المنسق المرحلي للتحالف الديمقراطي الفيدرالي
توطيدا لروابط الوطنية والمواطَنة، ووحدة المصير المشترك، بين الروافد الثقافية المشكلة للهوية الدستورية الجامعة. وانسجاما مع غايات الإختيار الديمقراطي، المنصوص على مبادئها الأساسية، ضمن الميثاق الأسمى للأمة المغربية. وإنطلاقا من التأويل الفيدرالي المتطور، لمفاهيم الجهوية المتقدمة ولامركزية التنظيم الترابي. ووفاء بالإلتزامات الدولية للمملكة، نقترح تطبيق الحكم الذاتي في الجهات الجنوبية التالية: جهة كلميم واد النون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة واد الذهب. عبر دمجها ضمن وحَدة ترابية واحدة، تحمل إسم “جهة الصحراء الجنوبية”.
حيث تستمد “جهة الصحراء الجنوبية” شرعيتها ومشروعيتها، ومقومات إستقلاليتها المالية والتدبيرية ضمن الوحْدة المالية للدولة، من مراجعة دستور المملكة المغربية. كما تمارس إستقلاليتها التشريعية والتنفيذية، في حدود مجالها البري ومياهها ومجالها الجوي، المحددة عبر ذات المراجعة. وتلتزم جميع مؤسساتها وهيئاتها بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وصيانة قيم الثقافة الحسانية وحماية هويتها الجهوية. واحترام الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، كما يحددها دستور المملكة وتصديره.
إن تطبيق الحكم الذاتي في الوحَدة الترابية المستحدَثة “جهة الصحراء الجنوبية”، ذات الأغلبية السكانية المنتمية إلى الرافد الثقافي الحساني، على أسس ديمقراطية تشاركية، وضمن ما تحدده المراجعة الدستورية. يوفر للساكنة المعنية السبل الكفيلة لممارسة كامل حقوقها المشروعة، تحت سقف وطن واحد ودولة موحدة، وعملة نقدية واحدة وعلَم مغربي موحد. بناءً على مبدأ التجميع الفيدرالي والمساواة الترابية التكاملية، والسيادة الوطنية التي حققتها المملكة المغربية. بشكل يفتح الآفاق الواسعة، لكل الروافد الثقافية الدستورية، للمضي قدما بروح الثقة والطمأنينة الوطيدة، وبجوهر العمل المتضامن، على طريق التحول الديمقراطي الكبير، نحو استكمال البناء الفيدرالي للدولة المغربية الموحدة.
1- جهة الصحراء الجنوبية، جزء لا يتجزأ من أرض المغرب. ومكونها البشري الحساني، جزء لا يتجزأ من شعب المغرب. ولا يمكن إستغلال مؤسسات “جهة الصحراء الجنوبية”، ولا تحوير إختصاصاتها، أو تحريف مسارها الإصلاحي ضد أهداف الوحدة والسلام، وضد الأغراض الدستورية التي أنشئت من أجلها. ويعتبر باطلا إعلان إنفصالها، أو تنازلها أو تخليها عن أي جزء من التراب الوطني.
2- يُعاد تقسيم جهة “الصحراء الجنوبية” إلى ولايات وأقاليم ودوائر، موزعة على جماعات حضرية وقروية. وتحدد صلاحياتها السياسية والإدارية والمالية طبقا للمراجعة الدستورية، ووفقا للقوانين التي سيصادق عليها المجلس التشريعي الصحراوي المنتخب.
3- تكون مدينة العيون مركزا لإدارة جهة الحكم الذاتي. وتُعتمد اللهجة الحسانية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية في جهة الصحراء الجنوبية.
4- المجالس المنتخبة هي الإطار الذي تعبر فيه ساكنة جهة الصحراء الجنوبية عن إرادتها، وتشرّع من خلاله، وتراقب فيه المؤسسات والهيئات الصحراوية الجهوية. وتُدبر عبرَه الثروة المعدنية وموارد الطاقة، والثروة الحية في باطن الأرض والمياه الإقليمية بالجهة، وأملاك أخرى تُحدد بموجب المراجعة الدستورية وطبقا للقوانين المؤطرة.
5- التنظيم الأمني لجهة الصحراء الجنوبية، موكول للحكومة الصحراوية، مع الإرتباط بالمديريات العامة المركزية. ونظام الخدمة الأمنية يحدده الدستور الجامع والقانون الساري بأرجاء المملكة.
6- يشكَّل أول مجلس تشريعي صحراوي، بعد المراجعة الدستورية في مدة أقصاها (90)يوما، وطبقا لمقتضيات قانونية جديدة.
7- المجلس التشريعي الصحراوي هو جهاز تشريعي داخل جهة الصحراء الجنوبية، ويضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية الجهوية. وله الحق في سنّ القوانين المنظمة لمؤسسات الجهة والتصويت عليها. والمصادقة على ميزانية التسيير الجهوي، وعلى برنامج الحكومة الصحراوية.
8- عدد أعضاء المجلس التشريعي الصحراوي (151) مائة وواحد وخمسون عضوة وعضوا، ينتخبون عن طريق الاقتراع السري المباشر.
9- تعقد الجلسة الإفتتاحية للمجلس التشريعي الصحراوي تحت رئاسة الملك.
10- يُشرع المجلس التشريعي الصحراوي، في الميادين التي تخص الإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية، والتقسيم الإداري بجهة الصحراء الجنوبية. وإحداث الضرائب الجهوية والنظام الجمركي المحلي. وقانون المالية الجهوي، والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكنولوجيا والصحة والسكن. والقواعد العامة المتعلقة بالتراث الحساني الثقافي والتاريخي، وكذا تقنين عمل مختلف السلطات الجهوية.
11- حكومة جهة الصحراء الجنوبية، جهاز تنفيذي جهوي مسؤول أمام الملك وأمام المجلس التشريعي الصحراوي.
12- حكومة جهة الصحراء الجنوبية مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج والقوانين والنظم في مختلف المجالات داخل دائرة حدودها الجهوية الدستورية.
13- تنتخب الساكنة المعنية، رئيس الحكومة الصحراوية، عن طريق الإقتراع السري المباشر، ويؤدي القسم الدستوري أمام الملك. ويلتزم رئيس الحكومة الصحراوية، باحترام دستور المملكة المغربية والتقيد به، عند تجسيد إرادة وتطلعات ساكنة جهة الصحراء الجنوبية.
14- في حالة شغور منصب رئيس الحكومة الصحراوية، يتولى رئيس المجلس الصحرواي التشريعي مهام رئاسة الحكومة الجهوية لمدة أقصاها 90 يوما. ويدعو المجلس التشريعي الصحراوي أو الملك، إلى عقد إنتخابات استثنائية في غضون 90 يوما الموالية.
15- في حالة شغور منصب رئيس الحكومة الصحراوية، ومنصب رئيس المجلس التشريعي الصحراوي، يعيِّن الملك رئيس الحكومة الجهوية لتصريف الأعمال، إلى حين عقد إنتخابات جهوية إستثنائية في غضون ستة أشهر.
16- يختار رئيس الحكومة الصحراوية أعضاء حكومته الجهوية، ويعد البرنامج السنوي لحكومته والميزانية الجهوية للتسيير، ويعرضها في مجلس حكومة جهة الصحراء الجنوبية. الذي يرأسه ويشرف على نشاطاته وينسق أعماله.
17- تحدد المراجعة الدستورية صلاحيات وكيفية إنعقاد المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك و تحضره الحكومة الصحراوية.
18- يقدم رئيس الحكومة الصحراوية، برنامج حكومته ومشروع الميزانية السنوية للتسيير، إلى المجلس التشريعي الصحراوي للمصادقة عليهما. وتنفذ الحكومة الجهوية، البرنامج الذي يصادق عليه المجلس التشريعي الصحراوي.
19- يصدر رئيس الحكومة الصحراوية المراسيم التنفيذية بجهة الصحراء الجنوبية.
20- يمكن لرئيس الحكومة الصحراوية ان يقدم استقالته للمجلس التشريعي أو للملك.
21- يحدد المجلس التشريعي الصحراوي، القانون المتعلق بتنسيق التنظيم الأمني.
22- تخضع القوانين المصادقة عليها من طرف المجلس التشريعي الصحراوي لرقابة المحكمة الدستورية.
23- السلطة القضائية الجهوية مستقلة، وهي جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي داخل المملكة المغربية. وتشكيلة ومهام وصلاحيات المحاكم الجهوية يدبرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
24- تختص المحكمة الدستورية بالبث في المنازعات بين حكومة الصحراء الجنوبية والحكومة المركزية.
25- تخضع حسابات مؤسسات وهيئات الحكم الذاتي بجهة الصحراء الجنوبية، لرقابة وافتحاصات المجلس الأعلى للحسابات.
26- يعين الملك مندوبا للدولة بجهة الصحراء الجنوبية.
27- تدبير الشؤون الدينية بالجهة، من الإختصاصات المحفوظة حصريا لأمير المؤمنين.
28- السياسات الخارجية مجال دستوري محفوظ حصريا للملك.
29- الدفاع مجال محفوظ لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
30- بإستثناء الإختصاصات الحصرية التي تمارسها مؤسسات جهة الصحراء الجنوبية، وفقا لاحكام المراجعة الدستورية. تعود باقي الصلاحيات إلى المؤسسات المركزية المخوّلَة دستوريا أو من يمثلها.
31- مديريات ومندوبيات الحكومة المركزية بجهة الصحراء الجنوبية، تمثل الوزارات التابعة لها وتخضع لتوجيهها وتمارس عملها في حدود اختصاصاتها الإدارية القانونية.
32- حقوق وحريات باقي الروافد الثقافية الدستورية محفوظة وفق أحكام الدستور، وتلتزم حكومة جهة الصحراء الجنوبية بضمان ممارستها طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لها.
عبد المجيد موميروس
المنسق المرحلي للتحالف الديمقراطي الفيدرالي







