الترخيص لأساتذة القطاع العمومي للعمل بساعات إضافية في التعليم الخصوصي وفق شروط صارمة

 

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة الوزير محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في القطاع العمومي إمكانية العمل بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي. وتحدد المذكرة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تنظيم هذه العملية بما يخدم مصلحة التلاميذ ويحافظ على جودة التعليم.

وجاءت المذكرة، التي وُجهت إلى المفتشين العامين والمديرين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية، لتنظيم الترخيص للأساتذة الراغبين في تدريس ساعات إضافية في التعليم الخاص، على أن يحصل الأساتذة على ترخيص أولي بنهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، وترخيص نهائي بنهاية شهر شتنبر.

وبحسب المذكرة، يجب على الأساتذة الراغبين في العمل بساعات إضافية تقديم طلب عبر مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، والحصول على موافقة المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية. ويشترط أن تُنفذ هذه الساعات خارج أوقات العمل الرسمية، وألا تكون المؤسسة العمومية بحاجة لخدماتهم في تلك الفترات.

وحددت الوزارة عدة ضوابط لعمل الأساتذة في القطاع الخاص، منها عدم تجاوز 8 ساعات أسبوعيًا، وضرورة أن يتطابق السلك التعليمي ومادة التخصص بين المؤسستين، مع وجود ساعة فاصلة بين العمل في المؤسستين، وألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 6 ساعات.

كما منعت المذكرة الأساتذة الذين يستفيدون من رخص إدارية أو مرضية، أو في إجازة أبوة أو ولادة، من التدريس في القطاع الخصوصي. وحددت نسبة الأساتذة العاملين بساعات إضافية في المؤسسات الخاصة بما لا يزيد عن 20% من مجموع هيئة التدريس في التعليم الثانوي.

تهدف هذه الشروط إلى تحقيق توازن بين العمل في القطاعين العمومي والخصوصي، بما يضمن عدم إرهاق الأساتذة، ويحافظ على جودة التعليم في كلا القطاعين.

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني