أسماء المُعينين الجدد في المناصب العليا والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة

كواليس اليوم: متابعة
صادق المجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، يوم الأربعاء، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ من وزارة الاتصال توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فيتعلق الأمر برجاء شفيل التي عينت بمنصب مديرة الرصد والتخطيط والدراسات بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، ومحمد الخنشفي، الذي عين بمنصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بقطاع الطاقة والمعادن، والطيبي عبد الغني، بمنصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، والشرقاوي الدقاقي محمد حكيم مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.
أما على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فقد تم تعيين عبد الرزاق لعلج، بمنصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، وسليمة عظمي بمنصب مديرة الشغل، ودنياء كاميلي في منصب المفتشة العامة للوزارة.
كما تم تعيين نادى بياز بمنصب المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ومصطفى ملياني بمنصب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال.
هذا وتدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 942-15-2 بتغيير المرسوم رقم 263-15-2 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وينص هذا المشروع على استثناء فئة الفنانين المؤلفين والمهندسين الاستشاريين ومنتجي الأفلام السينمائية من لائحة الأنشطة والمهن والخدمات التي لا يمكن لها الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، وذلك على اعتبار أن هذه الأنشطة والمهن تتوفر على نظام خاص بها ويشكل إطارا لتعزيز الاستثمار فيها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 303-15-2 بتحديد لائحة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ولائحة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن أن يزاولها المقاول الذاتي، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي والتي تنص على أنه تحدد، بنص تنظيمي، قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات والتي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي.
وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى تحديد القائمتين في : قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية (القائمة رقم 1) وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات (القائمة 2).
كما ينص هذا المشروع على أنه يمكن تغيير أو تتميم هاتين القائمتين، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح للسلطات الحكومية المعنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 998-15-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته. يقترح هذا المشروع، بالنظر إلى المستوى الحالي للأسعار الدولية للقمح اللين، وإلى مستوى توفر هذه المادة على المستوى الوطني، والمستوى الوطني لاستهلاكها، مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين من 50% إلى 30%، وذلك من أجل ضمان تمويل عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعر عند الاستيراد في حدود 260 درهم للقنطار.
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية.
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 996-15-2 يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، ويهم بشكل أساسي تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يُتخذ باقتراح من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة. كما ينص هذا المشروع على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه. كما ينص المشروع كذلك على نقل الصفقات الملتزم بها والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 995-15-2 يتعلق بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113، حيث يحدد هذا المشروع قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة : الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان، تمارة، آسفي، العيون، الداخلة، بني ملال، الراشيدية، كلميم، المحمدية، خريبكة، الجديدة، الناظور، تازة، والحسيمة. وقد اُعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها وما تتميز به من خصوصيات .
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 997-15-2 يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات. ويحدد هذا المشروع كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50% بالتساوي على الجهات، و37,5% بناء على عدد سكان الجهة، و12,5% بناء على مساحة الجهة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 15-81، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني-بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015. وتسري مقتضيات هذا الملحق على موظفي هذه المؤسسات المدرسية المعينون من خارج المغرب، الذين لهم الحق، بموجب هذا الاتفاق، في الاستفادة من القبول المؤقت لسياراتهم خلال مدة العقد ومن الاستيراد المعفي من جميع الواجبات والرسوم على أثاثهم وأمتعتهم وأغراضهم الشخصية، وذلك في إطار تغيير الإقامة.

إقرأ أيضا:

قوانين جديدة لجرائم الإساءة للدين والوحدة الترابية والملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية

قانون الصحفي المهني يرى النور وهذه تفاصيله

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني