منع المعطي منجب من السفر لا علاقة له بالعفو الملكي أو نشاطه السياسي: تحقيق قضائي في جرائم غسل الأموال
في ردّ رسمي على ما راج عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، وما رافق ذلك من تأويلات ومزاعم متضاربة، خرج زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتوضيحات دقيقة تسلط الضوء على خلفيات القرار القضائي الصادر في حق المعني بالأمر، والذي يتعلق بقضية ذات طابع مالي خالص، لا تمت بصلة لا لانتمائه السياسي ولا لنشاطه الحقوقي أو العلمي.
أكد المسؤول القضائي أن الإجراء الاحترازي القاضي بمنع المعطي منجب من السفر، يأتي في إطار بحث قضائي فتحته النيابة العامة للاشتباه في ارتكابه أفعالًا تندرج ضمن جريمة غسل الأموال، بعدما أظهرت التحريات الأولية توصل المعني بالأمر بتحويلات مالية مهمة من الخارج، وامتلاكه عقارات متعددة كانت موضوع تصاريح بالاشتباه وفق مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أصدر وكيل الملك ملتمسًا بفتح تحقيق إعدادي لدى قاضي التحقيق، استنادًا إلى الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي، التي تجرّم وتُعاقب على أفعال غسل الأموال. ويشمل التحقيق أيضًا إنابات قضائية دولية قيد التنفيذ، ما يفرض بقاء المتهم داخل التراب الوطني لمواجهته بنتائج هذه الإنابات ومواصلة التحقيق التفصيلي معه حول مآل تلك الأموال وطبيعة ممتلكاته.
وفي رده على المزاعم القائلة بانعدام الأساس القانوني لهذا الإجراء، أوضح الحرش أن قاضي التحقيق هو من أصدر قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخوّل له، “لضرورة البحث”، إصدار أوامر تقييدية لضمان عدم فرار المشتبه فيه. وشدد على أن هذا التدبير ليس مؤقتًا ولا محددًا بمدة زمنية، وبالتالي فهو لا يخضع لأحكام المادة 160 كما يتم الترويج لذلك. كما يحق للمعني بالأمر، في المقابل، سلوك المساطر القانونية للطعن في هذا القرار بدل اللجوء إلى حملات التشكيك في المؤسسات القضائية.
وردًا على محاولة ربط قرار المنع بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعطي منجب، شدد الحرش على أن العفو لا يشمل بأي حال من الأحوال القضية الجارية أمام قاضي التحقيق، التي تتعلق بجريمة غسل الأموال، مذكّرًا بأن هذه الجريمة تعتبر مستقلة قانونًا عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، ولا تسقط بالتقادم أو العفو عن الجريمة الأصلية كما قد يُفهم خطأ.
في ختام توضيحاته، شدد نائب وكيل الملك على أن المعطي منجب يتمتع بكافة حقوق وضمانات المحاكمة العادلة، وأن السلطات القضائية تسهر على استكمال التحقيقات في أقرب الآجال، في إطار من الاستقلالية والنزاهة واحترام القانون، بعيدًا عن الضغوط أو التشويش الإعلامي أو السياسي الذي قد يُقصد منه التأثير غير المشروع على سير العدالة.





يا عباد الله إن مشكلتنا اليوم ليس فقط في المجرم الخائن منجد ولا في المجرم الريسون ولا في المجرم بوعشرين ولا في المجرم الخائن المهداوي وأمثالهم ، وإنما المغضلة الكبيرة اليوم هي في العفو عن المجرمين الذين بمجرد ما يخرجون من السجن بالعفو يزدادون إصرارا وإمعانا وتحديا لهيبة الدولة ويقدمون على ارتكاب المزيد من الجرائم الأكثر خطورة من تلك التي سبق لهم أن ارتكابها ودخلوا السجن بسببها ، مما يجب معه الحكم على هؤلاء المجرمنين وأمثالهم من كبار المجرمين بأقصى العقوبات الجنائية وحرمانهم من ظروف التخفيف ومن العفو ،