د. محمد ناجي ـ أكادير
الجانب التطبيقي ـ الحلقة الثالثة
التزوير وسوء النية
التزوير جريمة .
والتزوير هو تغيير الحقيقة.
والدلالة القانونية لعبارة “تغيير الحقيقة” في جرائم التزوير تختلف عن دلالتها اللغوية بمفهومها العام. فوفقا للدلالة القانونية ، فإنه يكفي أن يكون تغيير الحقيقة جزئيا أو نسبيا ليعتبر ذلك تغييرا للحقيقة، أي تزويرا. والحجة على ذلك ما جاء في الفصل 352 من القانون الجنائي من أن الكتابة الإضافية أو المقحمة في السجلات أو المحررات العمومية ، بعد تمام تحريرها أو اختتامها، يعتبر تغييرا للحقيقة، ويدخل في باب تزوير الأوراق الذي ينص الفصل الجنائي المذكور على عقوبته.
والجريمة اغتصاب للقانون، تستوجب توقيع الجزاء على مرتكبها.
ولكي تتحقق الجريمة قانونا لابد من توفر ثلاثة أركان، هي : الركن المادي، والركن المعنوي، والركن القانوني .
• فأما الركن المادي : فهو جسم الجريمة أو أداتها . وهو في الشكاية موضوع دراستنا “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” التي وضعها المساح الطوبوغرافي المشتكى به من فراغ، أي أنها لا أصل لها، لأنها موضوعة لأرض وهمية لا وجود لها، فاجتمعت فيها بناء على ذلك، الوسائلُ والصفات المنصوص عليها في القانون لتعتبر شهادة مزورة :
ــ فهي شهادة متعلقة بوظيفة المساح الطوبوغرافي الذي أنجزها .
ــ وقد حررها أثناء قيامه بوظيفته، لأنها مبنية على نتائج المسح الطوبوغرافي الذي ادعى أنه قام به للأرض .
ــ وهو قد أثبت فيها صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة .
ــ ووضع فيها أشخاصا موهومين بصفتهم جوارا لتلك البقعة.
•• وأما الركن المعنوي: فهو القصد الجنائي، ويتمثل في تزوير المساح الطوبوغرافي بإرادته شهادة من الوزن الثقيل، قصد تسليمها لطالبها لاستعمالها في نزاع. وقد استعملها طالبها فعلا ضد المشتكي وأفراد أسرته وهو عالم بحالها .
••• وأما الركن القانوني: فهو الفصول الجنائية المتعلقة بجريمة التزوير.. والتي يبقى لوكيل الملك تحديدُها باعتبار سلطته التقديرية في ملاءمة التهمة، بناء على وصفها القانوني .
غير أننا عندما نرجع إلى التعريف الذي وضعه المشرع المغربي للتزوير في الفصل 351 من القانون الجنائي، نجده يقحم فيه عنصرين آخرين هما سوء النية والضرر .. وهما العنصران المكونان للقصد الجنائي الخاص ..
فأما بالنسبة للضرر، فلا جدال في ضرورة توفره ، وربطُ تحقق الجريمة بحصوله أمـرٌ لا يناقش؛ حتى يكون للشكاية موضوع ومتضرر، إذ المبدأ الأساس في الشكاية أن يرفعها متضرر، وأن يبين فيها وجه الضرر؛ وهو في نازلتنا اتهام طالبِ الشهادة، المشتكيَ وأفرادَ أسرته بالنصب عليه في وعده ببيع تلك الأرض المزعومة في شهادة المساح الطوبوغرافي المذكورة ، كما اتهم المشتكيَ تحديدا باستفادته من مبلغ 600 مليون سنتيم من ثمنها.
وأما بالنسبة لسوء النية في تحقق جريمة تزوير وثائق رسمية أو عمومية، فهذه فيها نظر :
ذلك أننا إذا نظرنا إلى المسألة من أي زاوية كانت: شرعية أو منطقية أو قانونية ، فإنه سيتضح بأن لا جدوى من التنصيص على سوء النية في جريمة التزوير المتعمدة:
◄ فـمـنـطـقـيـا :
ـ لأنه لا يوجد تزوير حسن النية. ومن كان يملك دليلا على وجود تزوير لأوراق رسمية أو عمومية اقترف بحسن نية فـلـيُـثـبـته ماديا أو قانونا.
ـ ولأنه ليس هناك قضاء يقبل باقتراف جريمة تزوير أوراق رسمية أو عمومية بدعوى حسن النية؛ وإلا فسنصبح في فوضى عارمة من الأوراق الرسمية المزورة بدعوى حسن نية.
ـ ولأنه ليس هناك حكم قضائي قضى ببراءة متهم بتزوير أوراق رسمية أو عمومية، معللا حكمه بكون الجاني اقترف ذلك التزوير عن حسن نية.
وعلى هذا الأساس ، فإذا ما انتفى حسن النية في فعل التزوير المقترف، فلا يبقى إلا أنه اقترف بسوء نية ؛ إذ ليس هناك منزلة بين المنزلتين في هذا الباب..
بالإضافة إلى أن الجريمة لا يمكن أن تكون طريقا للخير .
◄ أما من الناحية الشرعية:
فقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: [ أفْـرَى الفِـرْيِ أن يُـرِيَ الرجلُ عينيه ما لم تـريا.] (ها1) . ومعناه: أن يقول الرجل : “رأيت”، فيما لم يره . وهذا هو الزور بعينه . لأننا إذا طبقناه على نازلتنا، فإننا سنجد المىساح الطوبوغرافي يقول في شهادته أنه عاين تلك الأرض التي وضع لها شهادة إثبات الحالة، وهو لم يعاين شيئا؛ لأنها أرض منعدمة الوجود. ومنعدم الوجود ليس له جسم مادي لـيُدرَك أو يُـرَى أو يًـلمَـس. ومن ثم فقد أرى عينيه ما لم تريا؛ فيكون قوله بذلك أفـرى الفري، ولا يكون ذلك إلا بسوء نية.
كما جاء في حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُـكتب عند الله كذابا.] (ها2). وهذا يدل على تحريـمِ مطلقِ الكذب، لأنه يؤدي إلى الفجور، وكل فجور مآله جهنم، ولا يكون شيء يهدي إلى الفجور مأتِـياً عن حسن نية. والكذاب يشهد الله سبحانه عليه بالكذب.. وهي أبلغ شهادة تسوء الإنسان.
وإذا كان الكذب هو تغيير الحقيقة ؛ فلا مشاحة في أن تزوير الوثائق الرسمية والعمومية كذب؛ بل هو أبلغ من الكذب، لأنه تغيير للحقيقة ثابت بأعلى وسائل الإثبات وهي الإقرار والحجة الكتابية الموثقة بخاتم أو توقيع مقترفه، وفي حالتنا وثقت بهما معا.
ومن ثم فإن أي ورقة رسمية أو عمومية مزورة إلا وهي كذب، لأن واضعها يغير فيها الحقيقة، فهو إما أن يزعم فيها رؤية شيء لم يره ، أو سماعَ شيء لم يسمعه، أو يثبت فيها صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، أو يضع فيها أشخاصا موهومين، أو يستبدل اسما بآخر.. وهذه أمور أبلغ من الكذب، ولا يمكن لشيء منها أن يكون عن حسن نية، أو أن يؤدي إلى خير .
◄ أما من الجانب القانوني:
فإنه ما دام سوء النية يثبت بتحقق السلوك المادى، وهو فعل التزوير؛ والتزويرُ الإرادي مـجَـرَّمٌ قانونا؛ لا يمكن الدفع فيه بعدم العلم، أو بأنه ارتُـكِـب بحسن نية؛ لانعدام وجود تزوير بحسن نية؛ فالنتيجة هي أن سوء النية يصبح ملازما للسلوك الجرمي المتعمد، المعبر عنه باتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل مع العلم بجرميته ، ومن ثم فهو لا ينفك عن القصد الجنائي العام، مما يجعل اشتراط توفر سوء النية بالنص لإضفاء صفة الجريمة على فعل التزوير فضلة مُـسـتَـغْـنىً عنها بتوفر القصد الجنائي العام في الجريمة المقترفة عن عمد.
وبرجوعنا إلى تقديم الأستاذ عبد العزيز توفيق للقانون الجنائي في نسخته القديمة المعدلة بالقانون 38.00 ، نجده ينص في تعريفه للقانون الجنائي على أنه «مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد بها الدولة الفعل الذي تعتبره جريمة ….. والقاعدة القانونية الجنائية تتركب من شقين : شق التكليف وشق العقاب، أو الجزاء» (ها3) .
فإذا فـتـشـنا التزوير من هذا الجانب فإننا نجد أن القاعدة القانونية العامة تحظر على الناس ارتكاب فعل التزوير، وهذا هو التكليف (ها4). وما دامت هذه قاعدة معلومة للجميع بأداة تبليغها وهي القانون الجنائي المنشور والمتداول؛ فإن إتيانه الإرادي يكون في حد ذاته دليلا على إصرار الفاعل على القيام بالجريمة وتعمدها؛ وكل جريمة متعمدة يعاقب عليها؛ إذ ليست هناك جريمة متعمدة يراد بها وجه الله، أو نوال الأجر أو إصلاح حال الأمة. فالتاريخ لم يعرف من الجرائم المتعمدة التي أريد بها درء الشر وحماية الخير سوى جريمتي الخضر صاحب موسى عليهما السلام؛ إذا تجوزنا في التسمية لتحقق الركن المادي فيهما وهو خرق السفينة وقتل الغلام. وما عدا ذلك فكل جريمة شر، وما دام التزوير جريمة بتوفرها على الركنين المادي والمعنوي، فلا يمكن أن يفسر إتيانها عن قصد إلا بسوء النية.
ومن ثم يكون إقحام سوء النية في تعريف التزوير، فضلةً زائدة؛ ليس فيها إضافة قانونية.
فكيف أُقـحِـم هذا العنصرُ إذن في الفصل الجنائي المذكور، ولماذا ؟
لعل مصدر هذا الإقحام لعنصر سوء النية في الفصل 351 المذكور، هو تأثر الشارع المغربي بشرح الأستاذ موريس جرسون (Maurice Garçon) (ها5) للقانون الجنائي الفرنسي، الذي عـرَّف تزوير المحررات بقوله : « التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش، بإحدى الطرق التي عينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا« ؛ حيث تحولت عبارة “بقصد الغش” عنده، إلى عبارة ” بسوء نية” عندنا . وشتان ما بين الغش وسوء النية ! .
غير أننا مع ذلك، لا نعتبر أن هذا الإقحام لم يكن مقصودا ؛ فالمشرع المغربي أوسع أفقا من أن لا يدرك هذه المسائل التي يدخل بعضها ضمن بدهيات التشريع ، وهو أعمق غوصا في روح القانون وغاياته، وأحرص على تسـيـيـجه بكل وسائل الاحتراز صيانة له من الوقوع في الغلط أو الوهم؛؛ ولذلك نعتقد أن إقحامه لعنصر “سوء النية”، كان مقصودا من قِـبَـله في هذا الفصل بالذات، حيث عمد في جريمة تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية بالخصوص إلى تضييق القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة ، باشتراط توفر القصد الجنائي الخاص أيضا، المتمثل في عنصري : سوء النية وقصد الإضرار (ها6)؛ باعتبار أن هذين العنصرين هما المكملان لمشروع التزوير باستعمال ركنه المادي للغاية التي زُوِّر من أجلها .
واستعمال المشرع المغربي لعبارة “سوء النية” كان موفقا؛ لأنها ذات دلالة واحدة، لا يختلف اثنان في فهمها .. بينما عبارة “بقصد الغش” عبارة فضفاضة، ولا يمكن أن يتفق اثنان على مفهوم واحد لها؛ فالغش يدخل في التجارة والصناعة والتعليم والضريبة؛ حيث نظل نسمع بزجر الغش في السلع المعروضة للبيع أو الاستهلاك، وزجر الغش في البناء، وزجر الغش في صنع آجور البناء أو الإسمنت، وزجر الغش في الامتحانات، وزجر الغش في التهرب الضريبي، كما يدخل الغش في التدليس، وفي التضليل، وفي إيقاع الغير في الغلط… وهكذا فهي عبارة جامعة غير مانعة، كما يقول الفقهاء.
ولذلك فإن المشرع ربما يكون قد اتجه نحو تعمد التشديد على شروط تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية بالنص على وجوب توفر سوء النية والضرر، نظرا للعقوبة الشديدة المترتبة عن جريمتها.. حيث جعل عقوبتها مساوية في الشدة للعقوبة المقررة لتزوير النقود المتداولة وأختام الدولة في الفصلين 334 و 342 ق. ج. اللذين لم يشترط فيهما توفر القصد الجنائي الخاص، مما يدل على الخطورة البالغة التي أدركها الشارع لهذه الجريمة . يقول الدكتور هيثم البقلي : «ولهذا تعتبر جريمة التزوير في المحررات من أهم الموضوعات في قانون العقوبات لأنها من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات… الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونه« (ها7) .
ومعلوم أن النص على عنصر خارجي في الفصل الجنائي، يقيد مستعمل ذلك الفصل بضرورة إبراز ذلك العنصر في دعواه، وليس مجرد الاكتفاء باستنباطه من القصد العام.
هذا ـ في نظري ـ هو الداعي إلى ذلك الإقحام ، زيادة في تحصين العدالة من الوقوع في أي غش أو تدليس أو وهم أو غيرها. ويبقى بعد ذلك على من أناطه الشارع بالسهر على تطبيق قوانينه لما فيه صالح العدالة وتكريس دولة الحق والقانون، إكمال تلك المهمة.. والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1) رواه البخاري . رياض الصالحين، ليحيى النووي. تحقيق د. ماهر ياسين الفحل. الجزء الثاني ص190. حديث رقم 1545. وهو في صحيح البخاري : «مِـن أفرى الـفِـري… الحديث» رقمه في الصحيح 7043.
وقوله: «أفرى الفرى» ، أي: أعظم الكذب. قال ابن بطال: الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. قال الحافظ: ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا، أنه أخبر عنهما بالرؤية، وهو كاذب.
2) حديث متفق عليه، رواه الشيخان والتزمذي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود .
ويقول الحق سبحانه في سورة هود : { ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ }
3) القانون الجنائي ـ مع آخر التعديلات ، تقديم وتحيين عبد العزيز توفيق . دار الثقافة ، 2003 . ص3
4) التكليف ثلاثة: شرعي ومدني وقانوني.
فالشرعي يتحقق بشرائطه الشرعية المعروفة وهي: البلوغ . والعقل ، والقدرة، والعلم. ودليل شرط العلم وطريقه، قوله تعالي: { ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتَّى نَبْعَثَ رَسولا} (الإسراء). و { يا أيُّها الرسولُ بَـلِّـغْ ما أُنْـزِل إليك من ربّك} (المائدة)، لأن الذي لم يبلَّغ بما أحِـل له وما حُـرم عليه، لا يناله عذاب ربه فيما اقترفه من فعل لم يكن يعلم بتحريمه . فمتى توفرت في الشخص هذه الشروط أصبح مكلفا بأداء مناسكه الدينية، وما فرض الله عليه القيامَ به أو الامتناعَ عنه.
أقول هذا تتميما لما أورده قاموس المعاني الذي لم يذكر العلم ضمن شرائطه. ولذلك جئنا بالحجة من القرآن الكريم.
أما المدني ففيه التكليف بمهمة ، كأن يكلف شخص غيره بالقيام بمهمة، أو أن تكلف الدولة أحد موظفيها بالقيام بمهمة أو إنجاز مشروع أو تمثيلها في مؤتمر أو لدى هيئة إلى غير ذلك ..
وأما القانوني فهو التكليف بالمسؤولية الجنائية بالنسبة للشخص الذي توفرت فيه الأهلية القانونية، وهي العقل وبلوغ سن الرشد القانونية، حيث يصبح مكلفا بمعرفة ما يوجب عليه القانون القيامَ به ويعاقب على تركه، وما يحظر عليه القانون القيامَ به ويعاقب على فعله.
5) موريس جارسون Maurice Garçon أحد أقطاب المحامين الفرنسيين المشهورين، روائي، ومؤرخ، وعضو الأكاديمية الفرنسية، وأشهر شارح للقانون الجنائي الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين. توفي سنة 1967.
6) يتفق شراح القانون على أنه متى ما اكتفي المشرع في الوصف القانوني لجريمة ما بتحديد ركنها المادي فقط، فإنه لا يتطلب إلا القصد العام وحده؛ أي ارتكاب الجريمة بإرادة الفاعل، لا مضطرا ولا مكرها، وبعلمه أنها جريمة يعاقب عليها القانون . فإذا كان يقصد إلى الركن المعنوي أيضا فإنه ينص عليه في فصله الجنائي . والركن المعنوي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب الغاية منها؛ وإن كان العنصر المشترك بينها جميعا هو : سوء النية .
7) انظر “أحكام التزوير في المحررات” ، للدكتور هيثم البقلي. نشر dralbakly . أنترنيت.




